اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

العنف الجنسي هو "كل فعل ذي طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف إكراه"، كما يشير مصطلح "العنف الجنسي المرتبط بحالات النزاع" إلى كل من: الاغتصاب، التجارة الجنسية، البغاء القسري، الحمل القسري، الإجهاض القسري، التعقيم القسري، الزواج القسري،

يصادف 19 حزيران اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، والعنف الجنسي هو “كل فعل ذي طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف إكراه”، كما يشير مصطلح “العنف الجنسي المرتبط بحالات النزاع” إلى كل من: الاغتصاب، التجارة الجنسية، البغاء القسري، الحمل القسري، الإجهاض القسري، التعقيم القسري، الزواج القسري، وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرض مباشر أو غير مباشر مما يتصل بالعنف اتصال مؤقت أو جغرافي أو عرفي
إحدى القضايا المرتبطة بالعنف الجنسي حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر “كونه جريمة غير مرئية لأن مشاعر الذنب أو الخزي أو العار أو الخوف من الانتقام تمنع الضحايا من الإقدام على الكشف والحديث عنها. كما قد تمنع حواجز مادية مثل المخاطر الأمنية وبُعد المسافات وتكاليف الانتقال الضحايا من السعي لطلب المساعدة

تتعرض المعاهدات الدولية للانتقاد كونها غير رادعة أو كافية للقضاء على العنف الجنسي، كما أن معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية لا تتضمن حظر محدد وصريح للعنف الجنسي، وحتى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتضمن أي حكم بهذا الخصوص
ولا بد من وجود اتفاقيات أكثر إلزاماً ووضوحاً فيما يخص تعريف العنف الجنسي في حالات النزاع وتجريمه والقضاء عليه، لكن لا يعني عدم احتواء معظم اتفاقيات حقوق الإنسان على حظر محدد للعنف الجنسي أنها لا تحظر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بشكل ضمني، خاصة حين يكون هذا العنف الجنسي أحد أساليب التعذيب في حالات النزاع والحروب
إذ يُعرَّف التعذيب في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنه
أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما
والاغتصاب عمل ينتج عنه ألم وعذاب شديد في أجساد ونفسيات الضحايا والناجيات والناجين، ويعتبر ضرب من ضروب المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية

تُعد الأحكام التالية ذات أهمية خاصة لحظر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح الدولي

المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 12 من اتفاقية جنيف الثانية: بشأن توفير الحماية العامة للجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة، مع إشارة خاصة لحماية النساء


المادتان 13 و14 من اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن الحماية العامة لأسرى الحرب، مع إشارة خاصة لحماية النساء


المادة 27 (الفقرة 2) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص صراحة على: وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن


المادة 75 (الفقرة) من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر: انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة الإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء


المادة 77 (الفقرة 1) من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على: الأطفال يجب أن يكونوا موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء


المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تحظر بصفة خاصة: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. ويمكن إدراج الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، تبعاً للظروف، ضمن فئة واحدة أو أكثر من تلك المحظورات

ويحظر الاغتصاب وغيره أيضاً من أشكال العنف الجنسي بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء القاعدة 93 من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدولي الإنساني العرفي
ويقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة بأن الجرائم ذات الطبيعة الجنسية يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية (المادة 7 الفقرة 1) أو جرائم حرب في النزاعات المسلحة الدولية المادة 8 الفقرة ب

المصدر: منع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة – اللجنة الدولية للصليب الأحمر

في 19 حزيران 2015 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 69/293 وذكرت فيه

نلاحظ أن المدنيين يشكلون الأغلبية الساحقة من المتضررين بالنزاعات المسـلحة، وأن النســاء والفتيــات يســتهدفن بصــفة خاصــة بــالعنف الجنســي الــذي ترتكبــه الجماعــات الإرهابية والمتطرفـة وغيرهـا لأغـراض منـها اتخـاذه أسـلوباً مـن أسـاليب الحـرب لإذلال الأفـراد المدنيين في مجتمع أو جماعة عرقية أو دينية و/أو السيطرة عليهم و/أو بـث الخـوف في نفوسهم و/أو تشـتيت شملهم و/أو تهجيرهم قسـراً، وأن العنـف الجنسـي المقتـرف علـى هـذا النحـو قـد يسـتمر في بعـض الحـالات بعـد وقـف القتـال، وإذ تسـلم بـأن الرجـال والصـبية يقعـون أيضـاً ضحايا للعنف الجنسي أثناء النزاعات، وإذ ندين بـأقوى العبـارات جميـع أشـكال العنـف، الجنسـية وغيرهـا، المرتكبـة ضـد المدنيين في حـالات النزاع المسـلح ومـا بعـد انتـهاء الـنزاع، تقرر إعلان يوم ١٩ حزيران مـن كـل عـام اليـوم الـدولي للقضـاء علـى العنف الجنسي في حالات النزاع

لم يكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 مصادفة، إذ فتح القضاء الفرنسي عام 2014 تحقيق بعد اتهامات وجهتها امرأة من جمهورية إفريقيا الوسطى لجندي فرنسي باغتصابها في بلادها، في حين كانت السلطات الفرنسية أصلاً وقبل فتح هذا التحقيق تحقق في اتهامات بحدوث انتهاكات جنسية بحق أطفال في جمهورية افريقيا الوسطى بين كانون الأول 2013 وحزيران 2014. الأطفال الضحايا تراوحت أعمارهم بين الـ 8 – 13 عام
لم تكن الادعاءات والتقارير تطال القوات الفرنسية فقط، إذ وصل عددها إلى 69 ادعاء، وشملت أفراد في عشر بعثات، وعام 2014 أكدت دراسة للأمم المتحدة أن مئات النسوة في هايتي وليبيريا تحدثن عن ضغط جنود حفظ السلام عليهن لممارسة الجنس مقابل منحهن الطعام، كما أشارت إلى أن أعضاء من قوات تابعة للاتحاد الأوروبي في أفريقيا الوسطى اغتصبوا فتاتين، وأعلنت تنزانيا أنها تحقق في اتهامات طالت عدداً من جنودها المشاركين في قوات حفظ السلام لاغتصابهم خمس نساء وست فتيات

اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع جاء كمحاولة للإضاءة على الآثار التي يخلفها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة في أجساد ونفوس الضحايا، كما على مشاركة النساء في حل النزاعات وإعادة الإعمار وبناء السلام، وللتشديد على أهمية المساءلة عن هذه الجرائم، والحد من إفلات المجرمين من العقاب

ندعو بمناسبة هذا اليوم لمزيد من الضبط والمراقبة لأعضاء البعثات وخلق آليات شكاوى أكثر جدوى، ووضع اتفاقيات أكثر تحديداً فيما يخص العنف الجنسي في حالات النزاع والقضاء عليه